السيد موسى الحسيني الزنجاني
265
المسائل الشرعية
الظهر ويقضي صلاة العصر والأحوط استحباباً عدم نية الظهر أو العصر في قضاء الصلاة . مسألة 1192 : إذا علم بعد انقضاء وقت صلاتي المغرب والعشاء أنّه صلّى إحدى الصلاتين فقط ، لكن لم يدرِ هل صلّى ثلاث ركعات أم أربع ، يجب عليه الاحتياط بقضاء الصلاتين . 4 - شكّ كثير الشك مسألة 1193 : كثير الشك : هو الشخص الذي يشك في كلّ ثلاث صلوات متواليات مرّة واحدة على الأقل ، فمثل هذا الشخص لا يعتني بشكّه . والشخص الذي ينطبق عليه عرفاً عنوان « كثير الشك » ، ولكن لم يصل شكّه إلى الحدّ المذكور ، فالأحوط وجوباً في حقه أن يعمل على نحو كان عاملًا بوظيفة الشاك المتعارف وبوظيفة كثير الشك معاً ، فإن شك بين الثلاث والأربع - مثلًا - عمل بوظيفة الشكّ المتعارف ، وإن كان شكه من الشكوك المبطلة للصلاة للمتعارف ، يواصل صلاته مثل كثير الشك ويتمّها ثمّ يعيدها وإن كان وظيفة الشاك المتعارف مخالفاً لوظيفة كثير الشك ، عمل طبق إحدى الوظيفتين ثمّ يعيد الصلاة فلو شك في حال القيام بين الأربع والخمس ، وجب عليه أن يعمل إمّا مثل كثير الشك فيبني على الأربع ويتم صلاته ، أو يعمل مثل وظيفة الشكّ المتعارف حسب ما يأتي في المسألة 1208 ، وبأيّهما أخذ أعاد الصلاة أيضاً . مسألة 1194 : إذا شك كثير الشك في إتيان فعل من الأفعال بنى على إتيانه ، كما لو شك في أنّه هل أتى بالركوع أم لا ، بنى على إتيانه ؛ وإذا شك في إتيان ما يبطل الصلاة ، كما لو شك في صلاة الصبح في أنّه هل أتى بالركعة الثالثة أم لا ، بنى على عدمه ، وكذا لو شك في حال القيام في الصلاة الرباعية بين الأربع والخمس ، بنى